8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا.
وقال أحمد: لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته (1).
وقد خالف الاجماع، والعقل الدال على أصالة البراءة، وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي، خلافا للأربعة (2).
وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة.
وكتاب الله حيث قال: " وإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة " (3).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار، وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: إن قصده فعليه الكفارة والدية، وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية (4).
وقد خالفا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله " (5).
وقوله صلى الله عليه وآله: وفي النفس مائة من الإبل (6).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج، وأنكرت