البحث الثالث في الخبر وهو إما متواتر، أو آحاد.
أما المتواتر: فإنه يفيد العلم بالضرورة، فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا، لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد صلى الله عليه وآله ووجود بقراط وغيره.
وقد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري (1).
وهو خطأ، وإلا لزم الجزم على ذلك الدليل، ومن المعلوم بالضرورة عدمه.
ولا يختص المتواتر في عدد، لعدم انضباطه معه.
وقال بعض الجمهور: يحصل المتواتر بقول الخمسة.
وقال بعضهم: بقول اثني عشر.
وقال بعضهم: أربعون.
وقال آخرون: سبعون (2).
والصحيح خلاف ذلك كله، فقد لا يحصل العلم مع الأزيد، وقد يحصل مع الأقل.
وأما الآحاد، فإنه يفيد الظن.
وقال بعض الجمهور (3): إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وقال: ويطرد في كل خبر (4).
والضرورة قاضية ببطلانه، لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين.