14 - ذهبت الإمامية: إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل.
وقال أبو حنيفة: ليس فيه حد، بل يعزر (1).
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول (2).
ولأنه زنا، بل هو أفحش أنواعه.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإجارة للوطي باطلة، فإذا استأجر امرأة للوطي، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد، وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب في الصورتين (3).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (4).
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا عقد على أمه، وأخته، وبنته نسبا، أو رضاعا، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد، عالما بالتحريم والنسب، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي.
وقال أبو حنيفة: يسقط، لأن العقد بنفسه شبهة (5).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا ".
17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة، وشهدوا به عند الحاكم، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بشهادتهم (6).