نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٧
14 - ذهبت الإمامية: إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل.
وقال أبو حنيفة: ليس فيه حد، بل يعزر (1).
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله: من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول (2).
ولأنه زنا، بل هو أفحش أنواعه.
15 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإجارة للوطي باطلة، فإذا استأجر امرأة للوطي، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد، وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب في الصورتين (3).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (4).
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا عقد على أمه، وأخته، وبنته نسبا، أو رضاعا، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد، عالما بالتحريم والنسب، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي.
وقال أبو حنيفة: يسقط، لأن العقد بنفسه شبهة (5).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا ".
17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة، وشهدوا به عند الحاكم، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بشهادتهم (6).

(١) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ١٤١ والتفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٣٢ (٢) التفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٣٢ ومصابيح السنة ج ٢ ص ٤٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٥٦ (٣) أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٦ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٩٦ (٤) النور: ٢ (٥) الهداية ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 5 ص 98 (6) الفقه على المذاهب ج 5 ص 75
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست