وقد خالف المتواتر (1) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه.
وقال الشافعي: لا يبطل (2).. وقد خالف القرآن العزيز، وهو قوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين " (3).
الفصل الخامس: في الحج وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج.
وقال الشافعي: إنه شرط (4).
وقد خالف عموم قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " (5)، و " أتموا الحج والعمرة لله " (6).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج.
وقال مالك: يجب، ويكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس (7).
وقد خالف في ذلك القرآن العزيز، قال الله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".
وروى علي (أمير المؤمنين عليه السلام)، وابن عمر، وابن عباس،