26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا: إن هذا ابني من النسب أو ابني من الرضاع لم يعتد به.
وقال أبو حنيفة: يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه، فلو أقر ابن خمس عشر سنة بأن ابن مائة سنة ولده، وأن بنت مائة سنة ابنته، وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه (1)؟.
وهذا تكذيب للضرورة.
27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها.
وقال مالك: لا يجب أن ينفق عليها (2).
وقد خالف قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3).
وسئل النبي صلى الله عليه وآله: من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:
أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أبوك (4).
فجعله في الرابعة.
28 - ذهبت الإمامية: إلى أن النفقة على الزوجة لا يسقط بمضي الزمان.
وقال أبو حنيفة: يسقط (5).
وقد خالف العقل والنقل:
لأن الثابت في الذمة لا يسقط إلا بسبب موجب له، ومضي الزمان غير سبب كالدين.