شهادات بالله " (1)، دل على أن المرأة تدرأ عنها العذاب بلعانها، والعذاب الحد لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (2)، " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (3).
ولأنها قد تكون كاذبة، فيكون اللعان حراما، فلا يجوز إلزامها بفعله.
20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به، وإن حكم به حاكم.
وقال أبو حنيفة: إن حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل (4).
وقد خالف قوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (5).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كذلك فعل (6).
21 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب في اللعان، يبدأ أولا بلعان الرجل، ثم يعقب بلعان المرأة، فإن خالف بطل اللعان، وإن حكم به حاكم لم ينفذ.
وقال أبو حنيفة، ومالك: على عدم وجوب الترتيب، وقالا: إن حكم الحاكم اعتد به (7).
وقد خالفا قوله تعالى: " فشهادة أحدهم "، عقب اللعان بشهادة