نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٨
شهادات بالله " (1)، دل على أن المرأة تدرأ عنها العذاب بلعانها، والعذاب الحد لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (2)، " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (3).
ولأنها قد تكون كاذبة، فيكون اللعان حراما، فلا يجوز إلزامها بفعله.
20 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به، وإن حكم به حاكم.
وقال أبو حنيفة: إن حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل (4).
وقد خالف قوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (5).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كذلك فعل (6).
21 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب في اللعان، يبدأ أولا بلعان الرجل، ثم يعقب بلعان المرأة، فإن خالف بطل اللعان، وإن حكم به حاكم لم ينفذ.
وقال أبو حنيفة، ومالك: على عدم وجوب الترتيب، وقالا: إن حكم الحاكم اعتد به (7).
وقد خالفا قوله تعالى: " فشهادة أحدهم "، عقب اللعان بشهادة

(١) النور: ٢ و ٨ (٢) النور: ٢ و ٨ (٣) النساء: ٢٥ (٤) تفسير الخازن ج ٣ ص ٣٣٩ والتفسير الكبير ج ٢٤ ص ١٧١ (٥) النور: ٦ (٦) روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 270 موارد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وذكر ذلك الفضل في المقام مستدلا بفعله صلى الله عليه وآله.
(7) الفقه على المذاهب ج 5 ص 105 والتفسير الكبير ج 24 ص 171 وقال الفضل في المقام: ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة، أن حكم الحاكم محلل، ومحرم.
وقال الآلوسي في تفسيره ج ص 98: ويشعر ظاهر الآية بتقدم لعان الزوج، وهو المأثور في السنة، فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله، فقد أخطأ السنة.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست