وكيف أمر بضرب أعناقهم، إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام؟
ومن المعلوم أنهم لا يستحقون ذلك، لأنهم إن كلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام، فربما طال زمان الاجتهاد، وربما نقص بحسب ما يعرض فيه من العوارض، فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة.
ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة.
ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل؟.
ومن العجب اعتذار قاضي القضاة: بأن المراد: القتل إذا تأخروا على طريق شق العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه فإن هذا مناف لظاهر الخبر، لأنهم إذا شقوا العصا، وطلبوا الأمر من غير وجهه، فمن أول الأمر وجب قتالهم (1).
مخترعات عمر ومنها: أنه أبدع في الدين ما لا يجوز، مثل:
التراويح (2).
ووضع الخراج على السواد (3).
وترتيب الجزية (4).
وكل هذا مخالف للقرآن والسنة، لأنه جعل الغنيمة للغانمين، والخمس لأهل الخمس.