المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وفيه فصول:
الفصل الأول: في الطهارة 1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر.
وقال أبو حنيفة: إنه يجوز إذا كان مطبوخا (1).
وهو يخالف ما دل عليه القرآن، حيث قال الله تعالى: " وينزل من السماء ماء ليطهركم به " (2)، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (3).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر، وإن تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة، كقليل الزعفران ويسير العود.
وقال الشافعي: إنه لا يجوز (4).
وهو مخالف لعموم القرآن.
وللحرج العظيم، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب، أو الطحلب، وأي فارق بين اللازم وغيره.