أن يكون حملها من زنا، فإنها لا تحد.
وقال مالك: عليها الحد (1).
وقد خالف العقل، وهو أصالة البراءة.
وصحة تصرف المسلم.
وأصالة عدم الزنا.
والنقل، قوله صلى الله عليه وآله: إدرؤوا الحدود بالشبهات (2).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا اشترى ذات محرم، كأمه، وأخته، وعمته، وخالته نسبا، أو رضاعا، فوطأها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه (3).
وقد خالف قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (4)، وهذا زان.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا، وجب عليه الحد، سواء صدقهم أو كذبهم.
وقال أبو حنيفة: إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد (5).
وقد خالف العقل، والنقل:
فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى، لتزايد الحجة.
والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة.