وذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب (1)، فلزمهم ما قدمناه، وأن لا يجب التوصل إلى الواجب، مع الاجماع على وجوب التوصل إلى الواجب.
السادس: في امتناع الوجوب والحرمة.
ذهبت الإمامية، ومن تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشئ واجبا وحراما من جهة واحدة، وإلا لزم التكليف بالنقيضين، وهو محال.
وخالف في ذلك أبو هاشم، حيث حرم القعود على من دخل دار غيره غصبا، وحرم الخروج أيضا (2)، فلزم الجمع بين الضدين، وهو محال بالضرورة.
وخالف الكعبي من الجمهور أيضا، فجوز أن يكون الشئ الواحد واجبا وحراما معا، كالزنا، واللواط، وغيرهما (3).
وهو ضروري البطلان أيضا.
وكذلك يمتنع أن يكون الشئ الواجب واجبا من جهة، وحراما من جهة أخرى، مع تلازم الجهة، فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة.
وخالف فيه الجمهور إلا من شذ، وجعلوها واجبة وحراما (4).
ولزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين.
السابع: في أن الكفار مخاطبون بالشرائع.
ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها وفروعها، وأنهم مخاطبون بالإيمان.