وقال أبو حنيفة: يجوز (1).. وقد خالف قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " (2).
13 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا، أو من ظاهره الحرية فبان عبدا، ومن ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم، لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة: عليه الضمان (3).
ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن، ولا فرق بين الموضوعين.
ولأنه امتثل، وخرج عن العهدة.
الفصل الثاني عشر: في النكاح وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا توامر (تآمر) الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح.
وقال مالك: يبطل، وإن حضرت الشهود (4).
وهو مخالف لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (5)، " فانكحوا ما طاب لكم " (6).
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا التمليك،