وقد خالف قوله تعالى: " النفس بالنفس " وقوله: " الحر بالحر " وقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1).
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قتل في غير الحرم، أو قطع، ثم التجأ إلى الحرم لم يقتل، ولم يقطع فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقاد بالمقتول.
وقال الشافعي: يستقاد منه في النفس وفي الطرف معا (2).
وقد خالف قوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " (3)، وقوله: " أو لم يروا أنا جعلناه حرما آمنا " (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله في الحرم، والقاتل يدخل الجاهلية (5)، فقوله صلى الله عليه وآله: القاتل في الحرم، يعني قود الآن القتل المبتدأ داخل تحت قوله: القاتل غير قاتله.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن في الأذنين الدية.
وقال مالك: حكومة (6).
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله (كما في كتاب عمرو بن حزم):
وفي الأذنين الدية (7).