28 - ذهبت الإمامية: إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص.
وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).. وقد خالفوا في ذلك العقل، والنقل:
فإن إقرار العاقل إنما يقبل في حق نفسه، لا في حق غيره.
وقال صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2) وهو يدل بمفهومه على أن إقرارهم على غيرهم غير جائز، وهذا إقرار العبد إنما هو في حق المولى.
29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال يوم السبت: لفلان علي درهم، ثم قال يوم الأحد: لفلان علي درهم. لزمه درهم واحد.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اثنان (3). وهو خلاف المعقول، من أصالة البراءة.
والمتعارف والمتداول بين الناس من تكرر الاقرار بالشئ الواحد.
وعدم تكليف المقر به جمع الشهود في مجلس واحد.
الفصل الثامن: في الوديعة وتوابعها وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أودع الودعي الوديعة من غير عذر، كان ضامنا.
وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن.