4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم، وبني تميم.
وقال الشافعي: لا يجوز لعدم حصرهم (1).
وقد خالف الاجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء والمساكين.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس في الصلاة، والدفن، ولم يقل: إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه.
وقال أبو حنيفة: إذا صلوا، ودفنوا زال ملكه (2).
وقد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك.
وقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه (3) الفصل الحادي عشر: في المواريث وتوابعها وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى توريث خمسة عشر: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة، وأولادها، والخال، وأولاده، والخالة، وأولادها، والعم أخو الأب للأم، وأولاده، وبنات العم، وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم الأم، وأولادها، على الترتيب المذكور في تصانيفهم (4) ولا يرث مع