ويتعلق بتجدد الأوقات، فيقال: إذا زالت الشمس، أو غربت وجبت الصلاة، وقبلها لم تكن واجبة.
والخطاب كلام الله تعالى، وكلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما وحادثا، وهو تناقض.
وأما المحال، فلأن الحكم أمر يرجع إلى الفعل وصفاته، فيقال:
هذا واجب، أو حرام، أو مباح، إلى غير ذلك، وكلام الله تعالى صفة قائمة بذاته عندهم، وعندنا: أنه عبارة عن حروف وأصوات قائمة بالأجسام، لا مدخل للأفعال في حلولها فيها.
الثاني: في الواجب الموسع.
العقل، والنقل متطابقان على وقوعه.
أما النقل، فقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) وأما العقل، فلأنه ممكن، لعدم استحالة أن يوجب الله تعالى فعلا في وقت يفضل عنه، ويتخير العبد في إيقاعه في أي جزء شاء من ذلك الوقت.
ثم إذا لم يفعله إلا في الأخير يضيق عليه حينئذ، ولا امتناع في ذلك، بل يجب لتعذر ضبط وقت الصلاة، فإنه يمتنع أن يفعل العبد الصلاة في وقت لا يفضل عنها، إما بالنسبة إليه، أو إلى غيره.
فالقول باتساع الوقت أمر ضروري، في نظر الشارع.
وقال بعض الجمهور: إنه يجب الفعل في أول الوقت، فإن أخر الوقت صار قضاء (2).
وقال بعض الحنفية: إنه يجب في آخره، فإن قدمه كان نفلا (3).