الفصل السابع: في الحجر وتوابعه وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن.
وقال أبو حنيفة: إنها شرط (1).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب " (2)، وليس ذلك للمرتهن إجماعا، فيكون للراهن.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جعل الرهن على يد عدل لم يكن له بيعه إلا بثمن المثل حالا، ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن.
وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله، وبالنسية حتى قال:
لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار، فباعها بدرهم نسية إلى ثلاثين سنة، كان جائزا (3).
وهو خلاف المعقول، والمنقول:
لأن العقل دل على قبح إضرار الغير.
والنقل دل عليه، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (4).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرهن غير مضمون في يد المرتهن.
وقال أبو حنيفة: إنه مضمون (5).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله:
" لا يغلق الراهن الرهن لصاحبه، له غنمه، وعليه غرمه " (6)، ومعنى