المصلي لم تصح صلاته (1).
وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل.
أما النقل، فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر، على موضوع طاهر، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة.
وأما العقل، فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة، وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا.
وكذا إذا صلى، وعلى رأسه طرف عمامة طاهر، والطرف الآخر نجس، وهو موضوع على الأرض، فإن صلاته صحيحة.
وقال أبو حنيفة: إن تحرك بحركته بطلت.
وقال الشافعي: تبطل بكل حال (2).
وكذا إذا شد كلبا بحبل، وطرف الحبل معه، صحت صلاته.
وكذا إذا شد الجبل في سفينة، فيها نجاسة.
وقال الشافعي: في الكلب، إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته.
ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا، فقال: إن كان كبيرا صحت صلاته، وإن كان صغيرا بطلت (3).
وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها، من عقل، ولا نقل.
الثاني: في الصلاة وفيه مسائل 1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الاغماء إذا استوعب الوقت سقطت الصلاة، أداء وقضاء.