الفصل التاسع: في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه، وتجاوزه إلى آخر، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها (1).
وقد خالف العقل، والنقل:
قال الله تعالى: " جزاء سيئة سيئة مثلها " (2).
وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والعقل أوجب القصاص.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء.
وقال الشافعي: لا يجوز أكثر من سنة، وله قول آخر إلى ثلاثين سنة (3).
وقد خالف قوله تعالى: " على أن تأجرني ثماني حجج ".
ودلالة العقل الدال على الجواز.
3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، ويشتريه، وإجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (4).
وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها