أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة " (1)، ولم يوجب أحدهما إلا بعينه.
ووافقهم على ذلك بعض الجمهور.
وقال: بعضهم: الجميع واجب.
وقال آخرون منهم: الواجب ما يفعله المكلف.
وقال آخرون منهم: الواجب واحد معين، ويسقط به وبالآخر (2).
والكل باطل.
أما الأول: فالاجماع على خلافه، إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما، فلا يكون الباقي واجبا، وأنه ينافي التخيير حينئذ. وإيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله، فكيف التخيير حينئذ؟.
وأما الثاني: فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه، مع أن الاجماع واقع على تساوي جميع المكلفين فيه، فلا ينافي التكليف. ولأن الوجوب سابق على الفعل، فلا تتحقق بعده، وإلا دار.
وأما الثالث: فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب، وليس البعض بالتبعية والآخر بالأصالة أولى، بالإجماع. وأن المسقط للوجوب مساو للواجب، فيكون واجبا.
الخامس: في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
ذهبت الإمامية وبعض الجمهور إليه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا، لأن المقدمة لو لم تكن واجبة جاز تركها، على تقدير الترك، إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف ما لا يطاق، لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه، وإن لم يجب سقط الوجوب، فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.