11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز إجارة أرضه، ليزرع الطعام كالحنطة.
وقال الفقهاء الأربعة: إذا عين الطعام بطل (1).
وقد خالفوا العقل الدال على الجواز.
وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
الفصل العاشر: في الهبات وتوابعها وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا.
وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح (2).
وقد خالف العقل الدال على التسوية.
2 - ذهبت الإمامية: إلى صحة هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم (3).
وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية.
وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن: زن، وأرجح، والرجحان هبة المشاع.
3 - ذهبت الإمامية: إلى لزوم الوقف بالعقد، والاقباض.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم، إلا أن يحكم الحاكم (4).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: حبس الأصل، وسبل الثمرة، وإجماع الصحابة، وعملهم عليه (5).