المحسنين " (1) أمره بالتمتع، وهو للوجوب، وفصل بين الموسر والمعسر، فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما، لصدق التطوع، ولا فصل بينهما فيها.
وقوله: حقا على المحسنين. والحق: الثابت، وعلى: للوجوب، وقال تعالى: " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2).
12 - ذهبت الإمامية: أنه إذا تزوج امرأة، ودخل، ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في العدة، فإذا تزوجها بمهر، فإن دخل استقر المهر، وإن طلق قبل الدخول، فلها النصف.
وقال أبو حنيفة: يجب الجميع (3).
وقد خالف قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (4).
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة، وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب، وكذا الأكل.
وأوجب الشافعي الجميع (5).. وقد خالف براءة الذمة.
وقوله صلى الله عليه وآله: ليس في المال حق سوى الزكاة (6).
الفصل الثالث عشر: في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطلاق المحرم، وهو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها، أو في طهر قد جامعها فيه، فإنه لا يقع.