تعالى من شرب خمر، أو زنا، وسرقة من غير المحاربين، ثم تاب قبل قيام البينة عليه، فإنه يسقط.
وقال الشافعي: لا يسقط (1).
وقد خالف قوله تعالى: " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: " التوبة يجب ما قبلها " (3).
23 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا اجتمع القذف، وحد الزنا، وحد السرقة، ووجوب قطع اليد، والرجل بالمحاربة، وأخذ المال فيها والقود استوفى منه الحدود أجمع، ثم يقتل.
وقال أبو حنيفة: تسقط كلها، ويقتل (4).
وقد خالف الآيات الدالة على هذه العقوبات.
وقال أيضا: الخمر إذا اشتد، وأسكر، وأزبد، وجب الحد بشربه، وإن لم يزبد لم يجب وإن اشتد وأسكر (5).
وقد خالف الاجماع الدال على تحريم الخمر، وإيجاب الحد به.
وقال: عصير العنب إذا طبخ، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال، ولا حد حتى يسكر، وإن ذهب أقل من الثلثين، فهو حرام ولا حد حتى يسكر، وما يعمل من التمر والزبيب: إن طبخ فهو النبيذ، وهو حلال حتى يسكر، وإن لم يطبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من غير هاتين الشجرتين: الكرم، والنخل: مثل العسل، والشعير، والحنطة، والذرة، فكله مباح، ولا حد فيه، وإن أسكر (6).