أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به (1).
وقد خالف قوله تعالى: " يوفون بالنذر " (2).
وقال: إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره، ويصوم يوما غير يوم الفطر، فإن صامه عن نذر صح، وأجزأه عن نذره (3).
وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية، ولا نذر في معصية (4).
الفصل السابع عشر: في القضاء وتوابعه وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي.
وقال أبو حنيفة: يجوز (5).
وقد خالف قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (6)، والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء.
وقال أبو حنيفة: يجوز (7).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى، ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال " (8).