بسبعين قضية، وروي مائة قضية (1).
وأنه كان يفضل في الغنيمة، والعطاء (2).
وقد سوى الله بين الجميع.
وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي، والحدس والظن (3).
تحريم عمر متعة النساء ومنها: أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما " (4).
وهذا يقدح في عدالته، حيث حرم ما أباحه الله تعالى، وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام، وينسخها، ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى، فإن حكم هاتين المتعتين: إن كان من عند الرسول لا من قبل الله، لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك، نعوذ بالله، وإن كان من عند الله، فكيف يحكم بخلافه؟.