بخمسمئة درهم، فقامت امرأة إليه، ونبهته بقوله تعالى: " وآتيتم إحداهن قنطارا " (1). على جواز ذلك، فقال: (كل الناس أفقه من عمر، حتى المخدرات في البيوت). (2) واعتذار قاضي القضاة بأنه طلب الاستحباب في ترك المغالاة، والتواضع في قوله: " كل الناس أفقه من عمر ".
خطأ، فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم وهو أخذ المهر، وجعله في بيت المال، لأجل فعل مستحب، والرواية منافية، لأن المروي: أنه حرمه ومنعه، حتى قالت المرأة: كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في محكم كتابه.
وأما التواضع، فإنه لو كان الأمر كما قال عمر، لاقتضى إظهار القبيح، وتصويب الخطأ، ولو كان العذر صحيحا لكان هو المصيب، والمرأة مخطئة (3).
قصة تسور عمر على جماعة ومنها: أنه تسور على قوم، ووجدهم على منكر، فقالوا: أخطأت من جهات:
تجسست، وقد قال الله تعالى: " ولا تجسسوا " (4).
ودخلت الدار من غير الباب، والله تعالى يقول: " وليس البر بأن