وتجازيت ديني على فلان: تقاضيته.
والمتجازي: المتقاضي.
واجتزاه: طلب منه الجزاء؛ قال:
* يجزون بالقرض إذا ما يجتزى * وجزى الشيء يجزي: كفى؛ ومنه جزى عنه هذا الأمر: أي قضى؛ ومنه قوله تعالى: (لا تجزي نفس عن نفس شيئا) (1)، أي لا تقضي.
وقال أبو إسحاق: معناه لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، وحذف فيه هنا سائغ لأن في مع الظروف محذوفة.
وفي حديث صلاة الحائض: فأمرهن أن يجزين، أي يقضين.
وفي حديث آخر: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك.
قال الأصمعي: هو مأخوذ من جزى عني هذا الأمر يجزي عني، ولا همز فيه؛ والمعنى لا تقضي عن أحد بعدك، أي الجذعة.
ويقال: جزت عنك شاة، أي قضت.
وبنو تميم يقولون: أجزأت عنه بالهمزة.
وتقول: إن وضعت صدقتك في آل فلان جزت عنك فهي جازية عنك.
وأجزى كذا عن كذا: قام مقامه ولم يكف؛ نقله الزجاج في كتاب فعلت وأفعلت.
وقال ابن الأعرابي: يجزي قليل من كثير ويجزي هذا من هذا، أي كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه.
ويقال اللحم السمين أجزى من المهزول.
وأجزى عنه مجزى فلان ومجزاته، بضمهما وفتحهما، الأخيرة على توهم طرح الزائد، أي: أغنى عنه، لغة في الهمزة، وقد تقدم.
والجزية، بالكسر: خراج الأرض. ومنه ما يؤخذ من الذمي.
قال الراغب: سميت بذلك للإجتزاء بها عن حقن دمهم.
وقال ابن الأثير: الجزية عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (2).
وفي الحديث: ليس على مسلم جزية، أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية بحصة ما مضى من السنة؛ وقيل: أراد أن الذمي إذا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها بخراج يوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج ومنه الحديث من أخذ أرضا بجزيتها، أراد به الخراج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي.
وفي حديث علي: إن دهقانا أسلم على عهده فقال له: إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.
ج جزى، كلحية ولحى؛ كما في الصحاح؛