ورفع الحلبي التنافي باحتمال حصول الحريق مرتين (1).
ونحن نقول: إنه يبدو أن دعوى احتراقها على هذا النحو الاتفاقي، إنما صيغت للتخفيف من الامتعاض الناشئ من جرأة الأمويين على بيت الله الحرام، حيث إنها قد تصدعت حينما ضربت بالمنجنيق وبالنار من قبلهم، وتركها ابن الزبير ليراها الناس محترقة، يحرضهم على أهل الشام (2).
ومهما يكن من أمر. فقد اتفقت قريش قبل بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على هدمها، وإعادة بنائها، وأن يرفع بابها، حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا، وأعدوا لذلك نفقة طيبة، ليس فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة مما اخذوه غصبا، أو قطعوا فيه رحما، أو انتهكوا فيه حرمة، أو ذمة (3).
وبدأت كل قبيلة تجمع الحجارة على حدة، ويقولون: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد شارك في جمع الحجارة. وكان أول من جرأهم على هدمها هو الوليد بن المغيرة.
وتجزأت قريش الهدم والبناء، لكل قبيلة شق، وجهة معينة. وقد اختلف المؤرخون في اختصاصات هذه القبائل بتلك الجهات