السيرة الحلبية - الحلبي - ج ١ - الصفحة ١٤١
في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فوالله إني أنبئت أي وفي لفظ إنا لنتحدث أنك تخطب درة أي وفي لفظ تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة أي بضم الدال المهملة وأما ضبطه بفتح الذال المعجمة قال بضعهم هو تصحيف لا شك فيه تعنى بدرة بنتها من أبي سلمة قال ابنة أبي سلمة قلت نعم فقال والله لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لإبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياه ثويبة أي وفي رواية لولا أني لم أنكح أم سلمة يعني أم حبيبة التي هي أمها لم تحل لي إن أباها أخي من الرضاعة أي وأختك على فرض أن تكون بنت أخي من الرضاعة لا يحل لي أن أجمعها معك فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن قيل وفي هذا أي وفي قوله لو لم تكن ربيبتي في حجري وفي قوله تعالى * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها فإن لم تكن في حجره فهي حلال له أي وقيل لها ربيبة لأنها مأخوذة من الرب وهو الإصلاح لأن زوج أمها يقوم بإصلاح أحوالها قال ولك أن تقول كان الظاهر الاقتصار على الأخوات لأن أم حبيبة هي التي عرضت أختها ولم تعرض بنتها التي هي درة وقد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم جعل خطاب أم حبيبة خطابا لجميع زوجاته صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحكم لا يختص بواحدة دون أخرى أقول فيه أن هذا واضح لو كان في زوجاته صلى الله عليه وسلم من عرض عليه بنته إلا أن يقال المراد فلا تعرضن لا ينبغي لكن أن تعرضن وذلك لا يستلزم وقوع العرض بالفعل ثم رأيت الإمام النووي رحمه الله ذكر أن هذا من أم حبيبة أي من عرض أختها محمول على أنه لم تكن تعلم تحريم الجمع بين الأختين عليه صلى الله عليه وسلم قال وكذا لم تعلم من عرض بنت أ سلمة تحريم الربيبة هذا كلامه وهو يقتضى أن بعض الناس عرض عليه بنت أم سلمة وإذا كان من عرضها عليه إحدى نسائه اتجه قوله فلا تعرضن على بناتكن تأمل وبهذا الحديث استدل من قال إنه لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وأختها وهو الراجح من وجهين ومقابله يقول خص بجواز ذلك له ولا يجمع بين المرأة وبنتها خلافا لوجه حكاه
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»