وما ذكرنا جار في مسألة الصلاة المختصة بوقت خاص (1) لأجل عدم مشروعية غيره لضيق الوقت أو غيره، نعم لو استحضر المصلي أو الصائم - في هذا الفرض - (2) ما هو الواجب عليه وفي ذمته كان ذلك تعيينا إجماليا لحقيقة المأمور به.
فتلخص من ذلك: أن ظرف " الغد " - في شهر رمضان - فصل منوع للصوم، وفي اليوم المنذور فيه ظرف لجنس الصوم.
والأصل في هذا الفرق هو أن الشارع جعل جنس الصوم المقيد بوقوعه في شهر رمضان نوعه خاصا في مقابل سائر أنواع الصيام له حكم خاص مخالف لأحكامها في الجملة، وأما جنس الصوم المقيد بوقوعه في الغد فليس نوعا خاصا، نعم يجب إيقاع نوع خاص من الصوم فيه وهو صوم النذر، فالمنوع هنا هو كونه صوم نذر لا كونه صوم الغد. نعم إذا لوحظ " الغد " بعنوان أنه منذور فيه فيكون منوعا لجنس الصوم أيضا، لكن استحضار صوم الغد وقصده بهذا العنوان راجع إلى استحضار كونه صوم نذر.
وحاصل ذلك: أنه فرق بين أن يقصد أصل الصوم في الغد، وليس في هذا تعيين لنوع الصوم - إذا لم يكن الغد من أيام شهر رمضان - وبين أن يقصد الصوم المختص بالغد، وفي هذا تعيين لنوع الصوم إجمالا - إذا لم يلتفت إلى عنوان كون " الغد " نذر فيه الصوم - (3)، وتفصيلا - إذا التفت (4) إلى ذلك - هذا كله إذا قلنا بأن نذر الصوم في اليوم المعين مخرج لذلك اليوم عن