كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩١
مسلم المتقدمة (1) أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال: وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين والظهار مدا مدا، وإن (2) صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " (3).
أقول: أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا يدل على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني، فيجب عليه الكفارة.
والحاصل: أن المراد بالتواني: مجرد الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا - ويشهد بذلك مقابلته بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا ".
وما يقال: من أنه غير (4) مفرط فيبعد التكفير (لأنه لستر الذنب غالبا.
لا يجدي شيئا، إذ لعل التكفير) (5) للتضييع، فإن في التأخير آفات.
ومنه يظهر: الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب التكفير (6) زيادة على القضاء: بأنه قد ضيع ذلك الصيام (7).
وجه الجواب: أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات " وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.

(١) في صفحة ٢٨٦.
(٢) في النسخ: فإن صح، وصححناه على المصدر.
(٣) الوسائل ٧: ٢٤٦ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٦، مع اختلاف يسير.
(٤) ليس في " ف ": غير.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في " ج ".
(٦) في " ج " و " ع ": الكفارة.
(٧) تفسير العياشي ١: ٧٩ وعنه الوسائل 7: 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست