يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد من طعام على مسكين وليس (١) عليه قضاؤه " (٢).
وفي معناهما روايات أخر، كرواية أبي الصباح الكناني (٣) ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام (٤) وبهذه يقيد إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء على المريض من الكتاب (٥) والسنة (٦) ويطرح ما دل على خلافها، لأنه موافق للعامة مخالف لعمل الجماعة. خلافا للمحكي عن ابن بابويه (٧) من وجوب القضاء دون التكفير متمسكا بعموم الآية ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (8) وهي مقيدة بما مر، وللمحكي (9) عن ابن الجنيد (10) فأوجب الأمرين، عملا بالاحتياط ورواية سماعة " عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدق بدل كل يوم من رمضان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح (11) فيهن ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم