ويدل على المطلوب (1) رواية أبي بصير الموثقة - أو المصححة - عن أبي عبد الله عليه السلام أقال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال:
لا يقضى (2) عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي ما لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (3).
دلت بظاهرها على سقوط القضاء عن كل ميت لم يجعل القضاء عليه حال حياته - سواء كان لاستمرار عذره الذي مات فيه أو لطرو غيره -.
استمرار المرض إلى رمضان المقبل هذا إذا مات، وإن لم يمت، فإن استمر به المرض إلى رمضان المقبل فالمشهور - كما في المسالك (4) والحدائق (5) - سقوط القضاء عنه وجوب الفدية عليه، ويدل عليه الأخبار الكثيرة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض ثم يدرك شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان أخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " (6).
ونحوها حسنة محمد بن مسلم - بابن هاشم - الواردة في المقام " إن كان