الافساد، وإن أراد بيان الفتوى، كان المناسب الاقتصار على المسألة الثانية.
وكيف كان فما ذكره المحقق رحمه الله من القول بالانعقاد مع نية الافطار (1) وعدم سبق انعقاد الصوم لا يظهر له وجد بعد البناء على اعتبار النية في الليل أو في (2) جزئه الأخير، وأنه لا يعذر في ذلك إلا الناسي والجاهل بالشهر، فإنهما يجددان إلى الزوال.
وابتناء ذلك على القول بكفاية نية واحدة للشهر - مع أنه لم يذهب إليه المحقق - موجب لالغاء اعتبار التجديد قبل الزوال حينئذ، ولتقييد إطلاق كلامه بغير اليوم الأول.
نعم يحتمل أن يقال: إن مراده ما إذا عزم على الافطار في الليل، ثم ذهل عن النية وعن الصوم حتى النهار، فإنه يمكن أن يقال: إن هذا الشخص حيث.
لم يتعمد ترك النية في وقت تعينها - وهو الجزء الأخير المقارن للنهار - بل نسيها وذهل عنها، يكون حكمه حكم الناسي للنية في الليل رأسا، والمتيقن من العامد: من نوى الافطار في زمان تضيق النية، أو تردد في الصوم في ذلك الزمان.
وتأثير نية الافطار في استمرار حكمها إلى النهار - بحيث يقع أول جزء من النهار مصاحبا لنية الافطار الحكمية - غير ثابت، وثبوت هذا التأثير لنية الصوم للدليل الشرعي ولتعذر خلافه، فيكون ما سبق من المحقق في مسألة " تعمد ترك النية " (3) هو: ما إذا تعمد تركه في زمان تعينها، والحكم بالصحة حينئذ وإن كان محلا للتأمل إلا أن له وجها، ويمكن أن يكون مرادا للمحقق، إذ لم يسبق في كلامه التصريح ببطلان صوم المتعمد حتى هذا الوجه، فتأمل.
والحمد لله (4).