فضلا عن الفرع وأصله فلاحظ وتأمل. (والأدهان تتبع ما تستخرج منه، فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر) لأن إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد أنواع الدهن، فإنه ليس مركبا منه ومما يضاف إليه بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدة خاصة ثم ينزع منه (ودهن البزر جنس آخر) كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من الأدهان كما هو واضح، ضرورة أن الاشتراك في الدهنية لا يقتضي الاتحاد في الحقيقة المعلوم اختلافها (و) كذا (الخلول) فإنها (تتبع ما يعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس) وإن اشتركا معا في الخلية (ويجوز التفاضل بينهما نقدا) كغيرها من المختلف (و) أما (في النسيئة) ففيه (تردد) وخلاف تقدم تحقيق الحال فيه سابقا إذ المقام فرد من أفراد مختلف الجنس والله أعلم.
(الثاني) من الأمور (اعتبار الكيل والوزن ف) إذا كان المبيع والثمن كذلك مع اتحاد الجنس حرم الربا فيهما اجماعا بقسميه، وسنة وكتابا، بل كاد يكون ضروريا، إنما الكلام في اشتراط ذلك فيه وقد عرفت سابقا اشتراط الجنسية، أما التقدير بهما على معنى أنه (لا ربا إلا في مكيل أو موزن) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف و مجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الاجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد، وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني منها، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز.
مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة كالصحيح (1) المروي في الكتب الثلاثة " لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا " والخبر (2) المنجبر بما سمعت " أن ما عد عدا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به، اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة " وموثق منصور بن حازم (3) سأل الصادق عليه السلام " عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس، والثوب بالثوبين؟
قال لا بأس والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل