" أنه يتم في الخيار الفوري لا في خيار العيب "، قلت لعله فرعه على القول بأن خيار العيب فوري كما صرح به في الغنية على ما ستعرف إنشاء الله والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البايع) أو قبل القبض مثلا (فلي رده، وأنكر البايع، فالقول قوله مع يمينه) بلا خلاف أجد فيه لأن المشتري هنا هو المدعي باعتبار مخالفة دعواه أصالة اللزوم و (يترك لو ترك) فيكون البايع منكرا يقبل قوله مع يمينه، لكن (إذا لم يكن للمشتري بينة) وإلا وجب الأخذ بها (ولا شاهد حال يشهد له) يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه، مثل أن يكون العيب إصبعا زايدا أو قطع إصبع قد اندمل موضعه، وقد اشتراه من يومه أو أمسه، وإلا كان القول قوله بلا يمين، كما أنه لو كان كذلك بالنسبة إلى إنكار البايع كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، قبل قوله بلا يمين.
أما إذا لم يفد القطع فظاهر الدروس وغيرها ممن قيد القرينة بإفادة القطع عدم اعتباره، واستحسنه ثاني المحققين، لأن القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها، قال: ويستفاد من ذلك التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر، فأثمر اليقين، قلت، قد يظهر من إطلاق المتن والنافع والقواعد والإرشاد الاكتفاء بما يفيد الظن أيضا، إلا أنه لا بد من اليمين معه، لأن أقصاه لو كان مع المشتري انقلاب البايع مدعيا باعتبار مخالفته للظاهر، والمشتري منكرا لموافقته إياه، فيقبل قوله مع اليمين، ولا ثمرة له حينئذ لو كان مع البايع، لأن القول قوله بيمينه بدونه.
وعن حواشي الشهيد إن كان شاهد الحال للبايع لا بد من اليمين، لأنه منكر، وإن كان للمشتري فلا يحتاج إلى يمين، لأن الحال تشهد له بسبق العيب على العقد، كالبينة التي تشهد له بسبق العيب، وفيه ما لا يخفى سواء أراد الظني منه أو القطعي.
وكيف كان فيمن البايع على نفي العيب إذا كان مختبرا للمبيع مطلعا على