بل ربما يجاب عنه على المشهور، باستثناء هذه البكارة من وطئ البكر لمكان الحمل الذي بسببه كانت بكارتها بمنزلة العدم، وإن كانت من سحق ونحوه فأرشها حينئذ على البايع على أن ذلك إنما يتم على من أطلق، أما من فصل بين البكر وغيرها فلا يرد عليه ذلك، فلا ريب حينئذ في ضعف الحمل المذكور، مع أن المحكي عن ابن الجنيد الذي هو الأصل في الخلاف، أنه قيد الحمل بكونه من المولى، وهو أعم من بطلان البيع، إذ يمكن حمله على حمل منه بحيث لا يقتضي ذلك، كما لو حملت من رائحة منيه مثلا قال في الدروس: (وقيد ابن الجنيد بكون الحمل من المولى، ويلوح من النهاية، وحينئذ يتوجه لزوم الرد، للحكم ببطلان البيع، ويتوجه وجوب العقر، ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد وأشكل وجوب العقر لأنها ملكه حال الوطئ، إلا أن يقول: الرد يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبرا لجانب البايع كما في لبن الشاة المصراة أو غيرها عند الشيخ، والأخبار مطلقة في الحمل وهو الأصح) قلت: بل ما فيها من شبه التفصيل بين عيب الحبل وغيره، كالصريح في إرادة الحمل من غير المولى والله أعلم.
هذا (و) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه (لا ترد) الأمة (مع الوطي) قبلا أو دبرا (بغير عيب الحبل) وأنها ترد به إذا وطئت، لكن قد يظهر من المتن وغيره اشتراط ذلك بعدم العلم بالحبل حال الوطئ، فلو وطأها عالما لم يكن له الرد، وبه صرح في الدروس والمحكي عن غيرها فقال: (ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعين الأرش، ويظهر من التهذيب جواز الرد، ويلزمه العشر عقوبة وجعله محملا لرواية العشر، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم) قلت هو كذلك إلا أنه في أسئولتها، بل في صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام (قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنها