فيهما، لأن المفروض كون المبيع عينا مشخصة محدودة غير قابلة للزيادة والنقيصة إلا أنه وصفها البايع بمقدار مخصوص، وأخذها المشتري على ذلك الوصف فتخلف، فحصل الضرر منه على البايع أو المشتري، فيثبت الخيار، فليس في الحقيقة فواته مفوتا لجزء من المبيع، لما عرفت من أنه محدد مشخص غير قابل للزيادة والنقيصة.
لكن الخبر المزبور (1) الذي عمل به جماعة من الأصحاب أوجب التوزيع في صورة النقصان، ولا محيص عن العمل به إن لم يحمل بقرينة ذيله على كون المبيع عشرة معينة الابتداء إلى أن تنتهي، بناء على صحة ذلك، فبان قصورها عن العشر، فإن التوزيع هنا متجه، ضرورة كون مورد البيع المعدود من حيث العدد، إلا أنه خلاف الظاهر، وذيله - بعد أن انفرد الشيخ بالعمل به في النهاية التي لم تعد للفتوى، فلا جابر له بالنسبة إلى ذلك - لا بأس بطرحه أو تنزيله على ما يوافق الضوابط وإن بعد، ولا يمنع من العمل بما تضمنه من التوزيع المزبور.
(و) منه يعلم حينئذ الحال فيما (لو نقص ما يتساوى أجزاؤه) فإنه (ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن) وفاقا للشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدين في الدروس واللمعة وغاية المرام على ما حكي عن بعضها، بل عن الأخير أنه المشهور، بل هو لازم لجميع من عرفته ممن قال به في مختلف الأجزاء ضرورة أولويته منه بذلك، ولذا أرسله بعضهم في ضمن الاستدلال إرسال المسلمات، بل ظاهر المقداد في التنقيح أو صريحه، أنه لا كلام فيه لامكان توزيع الثمن فيه على أجزائه، فلا مانع فيه من هذه الجهة، بل إذا كان منه ما لا يضبط إلا بالوزن ونحوه، ولا تكفي فيه المشاهدة، كما هو الغالب فيه بكون التقدير فيه ملاحظا في المبيع أولا وبالذات، فكأنه باعه المقدر من حيث التقدير، فيفوت البعض بفواته.