به معه، كما عرفت، ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا، لأنه أيضا مضمون على البايع، فلا يمنع حكم العيب السابق، وكذا كل خيار مختص بالمشتري، بناء على إلحاقه في ثلاثة الحيوان في الضمان لما يحدث فيه، كما تقدم تحقيق الحال فيه، والظاهر تعدد سبب استحقاق الرد حينئذ، وتظهر الثمرة في أمور، فما عن المصنف - من أن له الرد بأصل الخيار، لا بالعيب الحادث، وابن نما بالعكس - في غير محله، بل مقتضى الجمع بين الدليلين الحكم بالسببين كما هو واضح، على أنه لم نتحقق هذه الحكاية عنهما في المقام.
نعم ستسمع كلامهما في حدوث العيب في ثلاثة الحيوان وتحقيق الحال فيه، وهو غير المقام، اللهم إلا أن يراد جريان نظيره هنا، لكنه لا يتم في المحكي عن ابن نما هناك من ايجاب الرد والأرش، لكن يمكن البحث في المسألة لنفسها، بفرضها في العيب المتجدد قبل القبض مثلا، وكان معيبا سابقا، فهل يتعدد سبب الخيار في الرد بهما لكونهما سببين، أو يخص بالأول، لأنه المؤثر، ولا أثر للثاني لكونه تحصيل الحاصل لأن جنس العيب اتحد أو تعدد هو السبب، أو يخص بالثاني باعتبار انقطاع حكم الرد بحدوث العيب، وإن كان مضمونا على البايع لاطلاق دليله، ويبقى حكم الرد للثاني، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الأخير، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه كما عرفت.
وأما الثاني فله وجه لو كان دليل الخيار به مستفادا من دليل الخيار بالأول، ضرورة كونه حينئذ كتعدد القديم في ظهور عدم تعدد الخيار به، على وجه يصح إسقاطه من جهة واحد دون الآخر، لكون المجموع بعد وجدانها دفعة أو تدريجا سبب واحد.
نعم قد يقال: لو وجد أحدهما ثم رضي به ثم وجد آخر كان له الرد به، لظهور الأدلة في سببية الثاني حينئذ، ضرورة كونه كما رضي بالعيب قبل العقد فوجد غيره، لكن