المعاطاة لو كان التصرف من ذي الخيار. فتأمل هذا. وقد علم مما ذكر، حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية، أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن، واستشكل في التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته، لأن الرهن وثيقة الدين، والخيار ينافي الاستيثاق، ورد بمنع المنافاة، فإن الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط، فتحصل من جميع ذلك أنه لا يثبت في النكاح والوقف خاصة من العقود.
(وكذا) لا يثبت في (الابراء والطلاق) وفي الإقالة ما ستعرف (والعتق) من الايقاعات (إلا على رواية شاذة) (1) لا يلتفت إليها كالقول بها بعد الاجماع في المحكي عن المبسوط على الأخيرين، وفي المسالك على الأولين، وعن الحلي نفي الخلاف في الثالث الذي ينافي اشتراط الخيار فيه اعتبار القربة أيضا بناء على المنافاة، كما أنه ينافيه في الثلاثة، أنها من الايقاعات لا العقود، ولذا احتج - في المحكي عن السرائر - على عدمه في الثاني بخروجه عن العقود، ومقتضاه إطراد الحكم في الجميع، وعدم اختصاصه بالثلاثة، كما يوهمه الاقتصار في المتن وغيره عليها، ولعلها كذلك، لابتناء الايقاع على النفوذ بمجرد الصيغة فلا يدخله الخيار، والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه الصحيح " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه " فلا يتأتى في الايقاع المتقوم بالواحد، وقد يلحق بالطلاق الإقالة بناء على عدم تعقل العود بعد الفسخ من غير سببه وفيه بحث، سيما بعد اطلاقهم دخوله في العقود بناء على أنها منها، وسيما بعد حكمهم في الشفعة، بقابلية الإقالة للفسخ، كالبحث في إلحاق الكتابة المطلقة به في التحرير، وعن التذكرة وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها، ودعوى أن الحر لا يعود رقا لا دليل عليها على الاطلاق، بحيث يشمل الحرية المتزلزلة كما في جملة من المقامات المذكورة في كتاب العتق وغيره وحينئذ، فتتفرع على ذلك فروع جليلة لا تخفى بأدنى تأمل.
منها - حكم المال الحاصل له في زمن الحرية إذا عاد إلى الرقية، أما المشروطة ففي جامع المقاصد دخوله بالنسبة للمولى قال: " وفي العبد قولان اختار الثبوت الشيخ،