ويمكن حمل بعض النصوص على العلم بأن الميت كان يربي وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئا، وعلى أنه مجهول المالك، وقد أباحه الإمام عليه السلام له أو على أنه من الشبهة الغير المحصورة أو غير ذلك، بل في المحكي عن كشف الرموز أنه يمكن أن يقال أن من ادعى اليوم في الاسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه، فيحمل النص والفتوى على أول الاسلام، وقد حكاه هو أيضا عن صاحب الشرايع.
قلت: لا يخفى قوة كون المراد بالآية العفو عما سلف في حال الجاهلية، نحو قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " وغيره مما هو وارد مورده، ومن هنا ادعى الفاضل المقداد في المحكي عن كنزه صراحة الآيتين في أنه لا يجب رد الربا مع الجهل السابق على نزول التحريم، ثم قال: " إنه قرار يجب الرد مع الجهل والعلم، ثم إنه جمع بين الكلامين بأنه لا يجب على الكافر رد ما أخذ حال كفره، إلا أن يكون عينه موجودة، وأما المسلم فيجب عليه الرد مطلقا، سواء علم بالتحريم أو لم يعلم، وإن كان قد يناقش فيه بأن الظاهر عدم وجوب الرد على الكافر وإن كان العين موجودة.
نعم ليس له قبضه كما أنه قد يناقش في وجوب الرد على المسلم بعد تلف العين، لامكان القول بأنه قد سلطه المالك عليها، بل قال بعض مشايخنا في تأييد القول بالعفو مع الجهل، إن الدافع قد أباح للقابض هذه الزيادة، لأنه إن كان عالما فظاهر، وإن كان جاهلا فكذلك، لأنه دفعها على التراضي مبيحا لها، غاية ما في الباب أنها لو بقيت وأراد الرجوع بها رجع، وليس هذا التراضي منوطا بوجه مخصوص، حتى يكون كالتراضي في العقد الفاسد، فتكون الإباحة مشروطة بصحة العقد في الواقع وسلامة المقابل، وصريحه أن القائل بالعفو معترف بالفساد في هذا الحال، خلاف ما سمعته سابقا من صاحب الحدائق.
لكن فيه أن القول بالعفو عنه أشد مخالفة للقواعد والضوابط خصوصا في ربا البيع