العقود لقطع الاختلاف فلا تناط بما هو مثاره.
(ولو شرط كذلك بطل البيع) أيضا لا الشرط خاصة، كما ستسمعه فيما يأتي انشاء الله تعالى محررا، أما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدة أصلا، فالمشهور بين المتقدمين الصحة، والانصراف إلى الثلاثة، بل في الإنتصار والغنية ومحكي الجواهر والخلاف الاجماع عليه، بل في الأخير نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، و إن كنا لم نقف على شئ منها فيما وصل إلينا من النصوص، سوى ما قيل من فحوى قوله عليه السلام في الصحيح السابق (1) " الشرط في الحيوان ثلاثة للمشتري اشترط أو لم يشترط) فإنه يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار، لا اشتراطها، لعدم اختصاصه بها إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد، فالمختص بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار وفيه ما فيه، والنبويين (2) " الخيار ثلاث " " قال: لا خلابة ولك الخيار ثلاثا " وهما مع أنهما من غير طرقنا - لا دلالة فيها، لما في التذكرة من أن قول لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فاطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح، إلا أن ارسال الشيخ الأخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في كتب الحديث التي من المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التام، فعدم الوجود فيها غير دال على العدم، فهي حينئذ مع الاجماعات المزبورة كافية في اثبات المطلوب، سيما مع عدم الموهن لها بين المتأخرين فضلا عن غيرهم، إذ لم نعرف مصرحا بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه إلا الفاضل وثاني الشهيدين والصيمري فيما حكي عنه.
نعم نسب إلى المرتضى وظاهر الديلمي، والمعلوم من الأول خلافه، وعبارة المتن كاللمعة والنافع والوسيلة ومحكي التحرير لا دلالة فيها، لأن اشتراط التعيين