الأدلة له، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) وصحيح " المؤمنون عند شروطهم " (2) الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه وإن كان التعارض من وجه، وليس الخيار من مقتضى العقد، بل هو مقتضى اطلاقه، بل قد يقال: إنه ليس من مقتضياته أصلا، بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين على أنه أولى من اشتراط الخيار في العقد، والمراد من المتن وغيره مما عد فيه ذلك أحد الأمور الأربعة المسقطة للخيار سقوطه بنفس الشرط، لا اشتراط الاسقاط الذي يحصل بأحد مسقطاته، إذ ليس هو حينئذ اسقاطا بالشرط، بل أقصاه استحقاق الاسقاط عليه، فإن لم يف له به تسلط على الخيار كباقي الشرايط، وليس مما نحن فيه، كما أن اشتراطه بالمعنى الذي ذكرناه أولا لا يرجع إلى نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا كي يكون باطلا، بل مرجعه إلى ايجاب اختيار لزوم العقد عليه، فمع قبوله كذلك لا بأس به، وعدم حصوله إلا بعد تمام العقد لا ينافي اشتراط سقوطه عند حصول سببه، فما عن بعض الشافعية من عدم صحة هذا الشرط كخيار الشفعة لا ريب في بطلانه.
كل ذلك مع الشرط (في العقد) أما قبله فلا يلزم كغيره من الشروط الخارجية، للأصل، بعد القطع بعدم إرادته من قوله: " المؤمنون عند شروطهم " لأن المراد منه ما يلتزمونه بالملزم الشرعي وإلا لوجب الوفاء بكل كلام يقع بينهم من الوعد وغيره، وهو معلوم البطلان، قيل: وإليه أومأ في جملة من النصوص (3) في النكاح التي هي بفحواها أو عمومها شاهدة علي المقام أيضا خلافا لظاهر المحكي عن الخلاف والجواهر فأوجبه به. وهو ممكن التنزيل