جاء بالسجدة المشكوك فيها أولا؟ لما عرفت سابقا من الشك في كون تلافي السجود من موجب الشك، ولأنه يندرج فيه الشك في أصل وقوع موجب الشك، بل هو ظاهر في الشك في كيفية موجب الشك، على أنه لا جابر له في مثل المقام، فحينئذ يرجع إلى القاعدة فيه، وهي تقتضي وجوب تلافيه ما دام في المحل الذي يمكن تلافي المشكوك فيه فيه.
الرابعة الشك في موجب السهو بالفتح، وهو فيما بعد الصلاة منحصر في أمور ثلاثة: الأول سجدتا السهو، الثاني السجدة المنسية، الثالث التشهد المنسي على إشكال في الأخيرين ينشأ من احتمال أنهما ليسا من موجب السهو، بل السهو جوز تأخيرهما، وإلا فهما الواجبان بالأمر الأول للصلاة، فلا يجرى حينئذ فيهما هذا الحكم، ولعله لذا لم يصرح الأصحاب بحكم الشك في ذكر السجدة المنسية أو الطمأنينة، وكذلك بالنسبة للتشهد المنسي، بل الذي عثرنا عليه التصريح بأن الشاك في عدد سجدتي السهو أوفي أفعالهما لا يلتفت، لكونه شاكا في موجب السهو كما عن البيان وغاية المرام والسهوية والمدارك والروضة وغيرها، والمراد بعدم الالتفات أنه يبني على الأكثر إلا إذا استلزم فسادا، فإنه يبني على المصحح، فلو شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين بنى على الثنتين وإن كان قبل لتشهد، ولو شك أنهما ثنتان أو ثلاثة يبني على الثنتين، وهل الشك في أصل الفعل من جملة الشك في موجب السهو؟ وجهان، أقواهما العدم، فمن شك أنه هل سجد للسهو أم لا سجد، لأصالة عدمه، وللشك في شمول هذه الفقرة له.
ومما تقدم لك أولا يظهر أن المسهو عنه في أثناء الصلاة ثم ذكره قبل تجاوز المحل فجئ به ليس من موجب السهو، بل هو الواجب بالأصل، فمن سها عن سجدة فذكر قبل الركوع فتدارك ثم شك في الذكر أو الطمأنينة مثلا قبل رفع الرأس أتى به، وأولى منه لو تيقن السهو عن السجدة مثلا ثم شك في أنه هل جاء بها أم لا، بل إن كان في محل