ونقله في المنتهى عن المرتضى في المصباح، وفي المفتاح أنه ظاهر الفقيه والمقنع وكذا الكافي، كصريح جمل العلم والعمل، بل عن كشف الالتباس أنه لم يقل بالأول إلا العلامة وحده، وتبعه في موضع من الموجز، وفي آخر وافق الأصحاب.
وكيف كان فحجة الأول - مضافا إلى ما دل على وجوب السهو (1) بأسبابها من غير تفصيل وإلى الموثق السابق - خصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) والظاهر أن الرجل مأموم، وخبر منهال القصاب (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) وما سمعت من الشهرة المحكية جابرة لما يقال في السند والدلالة.
حجة الثاني بعد الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية خصوص الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام، ولا سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه) ولعله لما أشار إليه ذيل الخبر يمكن الاستدلال أيضا عليه بما عن الصدوق من خبر محمد ابن سهل (5) عن الرضا (عليه السلام)، قال: (الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام) وبتبديل الاحرام بالافتتاح على ما عن الكليني والشيخ، وربما