فلا يجب عليه سجود سهو فحال الجلوس، فتأمل، واحتمال أن المراد في ذكر الرابطة بقاء الاتمام (1) الذي - لا يجري هنا، بل قد يمنع من أصله، لتعين الانفراد في المقام فلا يثمر ضبط أحدهما للآخر - يدفعه ظهور كلماتهم في عدم الاعتداد بحفظهما أصلا في الفرض، وأن الانفراد متأخر فلا يقدح في الضبط المتقدم، فتأمل.
ونحو ذلك أيضا يرد على موقع لهم من أنه إن تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم فالحكم ما تقدم من الرابطة وعدمها، نعم يشترط أن يكون ما يرجع إليه الإمام من اليقين متفقا عليه عند جميع المأمومين، كما إذا شك الإمام مثلا بين الاثنتين والثلاث وأحد المأمومين بين الثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والخمس فإنهم جميعا يرجعون إلى الثالثة، لحصول اليقين من جميع المأمومين أنها ليست ثانية، وحصوله من الإمام أنها ليست رابعة ولا خامسة، أما لو كان ذلك من بعض المأمومين كما لو كان الشك للإمام وبعض من خلفه بين الاثنتين والثلاث والبعض الآخر بين الثلاث والأربع فقد يقال حينئذ بوجوب الاحتياط على الإمام والبعض الموافق له دون الآخر، لعدم إمكان رجوع الإمام إلى يقين بعض المأمومين أنها ليست ثانية، إذ الفرض موافقة البعض له في الشك، ومن شرط جواز رجوعه حفظ من خلفه باتفاق، كما سمعته في المرسل (2) المنجبر بعمل الأصحاب كما قيل، بل هو ظاهر المصنف هنا وفي النافع وعن غيره، وكونه في بعض النسخ بايقان بدل (اتفاق) لا يقدح في الدلالة بعد ظهور لفظ (من) مع السؤال فيه، مع كون المشهورة الأولى، ولا احتياط على البعض المخالف لمكان يقين الإمام أنها ليست رابعة، ويبقى الائتمام للجميع، وإنما يحصل الخلاف بعد الفراغ.
لكن في الروضة (ولو تعدد المأمومون واختلفوا فالحكم كالأول في رجوع