عبارته يأبى الحمل على الإمام لكان المتجه حمله عليه، ويمكن أن يريد تأكد الندب، والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) الذي هو عين المحكي عن رسالة علي بن بابويه لو قلنا بحجيته لا دلالة فيه على الوجوب، قال: (واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب) اللهم إلا أن يدعى ظهوره في إرادة وجوب تقديم الولي إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني، ويؤيده أنه لا معنى لاشتراط الأحقية بتقديم الولي، إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك، فلا بد حينئذ من جعل الشرط مستأنفا ويقدر له جزاء، لكن كفانا مؤنة ذلك عدم حجية الكتاب المزبور مع مخالفته هنا للمشهور، فتأمل.
وكيف كان فالمراد هنا ثبوت أصل الترجيح بالهاشمية لا رجحانها على سائر المرجحات، وتخصيص المصنف هنا بالذكر لها لعله لخلاف المفيد، أو لإرادة بيان ترجيحها في غير الأولياء، لكن يبعد الأخير ظهور الفتاوى ومعاقد الاجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين الأولياء وبين غيرهم، كما أن الظاهر عدم اختصاص تلك المرجحات السابقة في الأولياء كما عرفت، هذا، وفي الذكرى (قال ابن الجنيد: ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله (صلى الله عليه وآله) من الحاضرين أولى به) وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالأقرب، ولعله إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكلما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الاكرام) قلت: يمكن أن لا يكون مخالفا فيما نحن فيه من ترجيح تقديم الهاشمي على غيره، إذ هو أمر غير الولاية، وفيه حينئذ أنه مناف لما سمعته من ترتب الولاية على طبقات الإرث، فلا بد من انتهائه إلى الإمام (عليه السلام)،