وكذا ما عن المفيد والشيخ في التهذيب من استقبال الصلاة إذا كانت من الركعتين الأولتين، لصحيح البزنطي (1) المروي في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن (عليه السلام) (سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأول فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان) وزاد في التهذيب مع إسقاط لفظ الصلاة وإبدال الواو بالفاء (وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) بل يؤيده ما دل على اشتراط سلامة الصلاة بسلامة الأولتين وقوله (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة).
إذ هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها لا تقاوم تلك المطلقات المنجبرة بشهرة العمل والاجماع المنقول وإطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن على أنها معارضة برواية محمد بن منصور (2) (سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت ألا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو) وما في رواية المعلى بن خنيس المتقدمة من أن نسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، وعدم العمل منا بصدرها لا يقدح في العمل بذيلها، فإن الظاهر إرادة الاستئناف بل وخبر جعفر بن بشير (3) المروي عن المحاسن، قال: (سئل أحدهم (عليهم السلام) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال: فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو) هذا، مع أنها غير واضحة المتن على اختلاف نسخة وإجماله