الأصحاب في غير المقام أن المراد بالمحل بالنسبة للسهو عدم الدخول في ركن آخر، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول العلامة: (ولو ذكر في محله أتى به) قال: أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحت الصلاة، لأنه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة كما في المعتبر، وقد قطع بذلك الإصحاب، بل يدل عليه أيضا الاجماع على تدارك السجدة الواحدة كما تسمع، إذ احتمال كون المحل للسجدة الواحدة غيره للاثنين تعسف بارد، وأما أنه مع بقاء المحل يتدارك ففي المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل حكى غيره الاجماع على ذلك، فحينئذ لا ينفك المخالف عن مخالفة الاجماع، لأنه إن قال بخروج المحل فقد عرفت أنه لا يصغى إليه، وهو مخالف لما يظهر من كلماتهم بل إجماعاتهم، وإن قال: إنه لا يتدارك وإن بقي المحل فقد عرفت ما قاله في المنتهى ودعوى الاجماع من غيره، كل ذلك مع قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (1): (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا) وقد عرفت سابقا أن المراد بالقضاء إنما هو ما يشمل التدارك بقرينة الاجماع على عدم مشروعية قضاء الأركان، مع أن الذي سمعته فيما حضرني من الوسائل (فاصنع) بل في المدارك (يؤيده رواية محمد بن مسلم (2) المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام بطريق أولى) انتهى. لكن فيه أن الأصل غير ثابت، فلا معنى للأولوية التي يمكن منع كونها الحجة شرعا، كل ذا مع أنا لم نعثر على دليل للمخالف كما اعترف بذلك بعضهم سوى الأصل، وقوله
(٢٨٣)