الثانية الإعادة، ولوجب على القائم بنية أنه للرابعة مع أنه في الثالثة القيام ثم القعود، إلى غير ذلك مما لا معنى له، على أن ما نواه لم يقع لاستحالته، لكونه في غير محله، فتكون نيته لغوا، فهو بمنزلة من لم ينو، وتكفي النية الأولى الاجمالية الواقعة في ابتداء الصلاة، وربما يؤيده الأخبار (1) الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها ونوى الندب بأفعالها لتخيله أنها نافلة لا يضره ذلك، وكذلك العكس.
لا يقال إنه قد سلف في ناسي الركوع حتى هوى للسجود ولما يسجد أنه يقوم ويركع محافظة على الهوي للركوع، ومقتضى ما ذكرت عدم الوجوب لوقوع الهوي منه، ونيته أنه للسجود لغو، إذ يدفعه أنا أوجبناه هناك محافظة على القيام المتصل بالركوع كما عرفت، هذا، وربما ظهر من المدارك والرياض عدم الاجتزاء، لتضاد النية الأولى مع النية الثانية بالوجوب والندب، والنية الأولى إنما تؤثر حيث لا يحصل نية ثانية مضادة لها، وهو محتمل، لكن الأقوى الأول.
وأما إذا لم يكن جلس فالذي صرح بعضهم به وجوب الجلوس حينئذ، لكونه فعلا من أفعال الصلاة يجب تلافيه، والمنقول عن الشيخ وظاهر غيره بل هو الذي صرح به في المنتهى عدم الوجوب، للأخبار المتقدمة الآمرة بالسجود من غير استفصال بل ربما استدل لهم بأن الواجب الفصل بين السجدتين وقد تحقق بالقيام، ومقتضاه النزاع في وجوب هذا الجلوس، ولا ريب أن الأقوى الأول بناء على وجوبه على وجه يكون كغيره من أفعال الصلاة، وترك الاستفصال إنما هو لأن السؤال عن السجدة دون غيرها، نعم لو قلنا بوجوبه مقيدا بحال رفع رأسه من السجدة اتجه حينئذ عدم تداركه لفوات محله حينئذ، وتنقيح ذلك من الأدلة لا يخلو من نظر وإن كان أصل الوجوب مفروغا منه، ومن ذلك يعلم ما في تفريع وجوبه في قضاء السجدة لو فرض