الذي عثرت على من الأخبار الدالة على ذلك إنما هو في الشك في الركوع وهو قائم، نعم في خبر أبي بصير (1) (في الرجل لا يدري ركع أم لم يركع قال: يركع) فيستدل حينئذ باطلاقه على الشك، ويأتي في المقام بطريق أولى، فتأمل جيدا. فما في السرائر والمنتهى - من أنه لو سها عن الركوع وهو قائم عاد إلى الركوع مما قد يستظهر من تقييدهما بذلك الخلاف في المسألة، مع إمكان المناقشة في كون مثله سهوا عن الركوع واحتمال عدم إرادتهما التقييد - محجوج بما سمعت.
والمراد بالقيام في المتن وغيره الانتصاب، لكن قيده بعضهم بما إذا حصل النسيان حاله فهوى إلى السجود، فإنه يجب حينئذ أن يقوم ويركع محافظة على الهوي للركوع، إذ ذلك كان للسجود، فلا يكتفي به، أما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم منتصبا، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع، والمراد على الظاهر أنه وصل إلى حد بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا أنه وصل إلى حد الراكع حقيقة، إذ لا يتصور حينئذ نسيان الركوع، بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلا، ولعل ما ذكره المصنف وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا أولى محافظة على القيام الذي يكون عنه الركوع، وأما الانحناء الأول فهو وإن كان للركوع إلا أنه لم يتحقق معه مسمى الركوع، فلا يكتفى به، اللهم إلا أن يقال إن القيام الأول كاف، وما وقع في الأثناء إنما وقع سهوا فلا يكون قادحا، بل هو بمنزلة ما لم يقع، فيحصل القيام المتصل بالركوع وإن قام منحنيا، وهو لا يخلو من نظر وتأمل، وكيف كان فبناء على التقييد المذكور يجب القيام منحنيا إلى الحد الذي حصل النسيان عنده، كما أنه حيث يجب القيام ثم الركوع لا يجب الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق، واحتمال وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوع. نعم يجب حصول تمام القيام، فتأمل.